التكفير من الأحكام الشرعية التي مردّها إلى الكتاب والسنة فلا يجوز تكفير مسلم بقول أو فعل ما لم يدل دليل شرعي على ذلك، ولا يلزم من إطلاق الكفر على قول أو فعل ثبوت موجبه في حق المعيّن إلاّ إذا تحققت الشروط وإنتفت الموانع.
و الشرط في إصطلاح العلماء هو ما يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم.
ويقابل الشرط المانع، عرفه العلماء: بالوصف الوجودي الظاهر المنضبط الّذي يمنع ثبوت الحكم.
و هذه الشروط و الموانع تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما فصّلها وأحسن الشيخ أبو محمد المقدسي في كتابه"الرسالة الثلاثنية"
القسم الأوّل: شروط في الفاعل
القسم الثاني: شروط في الفعل الذي هو سبب الحكم وعلّته
القسم الثالث: شروط في إثبات فعل المكلّف.