علم [النحل: 25] وقوله تعالى: {ومن قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا} [المائدة: 32] .
وقال عليه الصلاة والسلام: (( إن على ابن آدم القاتل من الإثم في كل قتيل ظلمًا كفلًا من الإثم، لأنه أول من سن القتل ) )وقال: (( من سن سنة حسنة ... ) )الحديث.
فإن قيل: فكيف نهاهم تعالى أن يكونوا أول كافر به، وقد كفر قبلهم كفار قريش؟ فالجواب عن ذلك أن معناه من أهل الكتاب.
(41) - وقوله تعالى: {ولا تشتروا بآياتي ثمنًا قليلًا} [البقرة: 41] .
اختلف في تأويله فقيل: إن الأحبار كانوا يعلمون دينهم بالأجرة فنهوا عن ذلك. وقال بعضهم: كان للأحبار مأكلة يأكلونها على العلم كالرواتب. وقيل: إن الأحبار أخذوا رشى على تغيير صفة محمد صلى الله عليه وسلم في التواراة.
وقيل: المعنى ولا تشتروا بأوامري ونواهي وآياتي الدنيا والعيش الذي هو نزر.
وقد اختلف في جواز بيع المصحف، والجمهور على جوازه.
ويحتمل أن يتعلق بالآية من يحرم بيعه لعمومها، ولا حجة له فيها لما فيها من الاحتمالات المتقدمة، ولما مر عليه السلف من بيعه، وهم أعلم بالتأويل. وكذلك اختلف في تعليم القرآن بالأجرة، فأجيز، وكُره، ومُنع، والجمهور على جوازه. ويحتمل أن يتعلق بظاهر الآية من لا يجيزه بالأجرة. ولا حجة له فيه، لما قدمته، ولما جاء من العمل في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الرقية بالحمد لله، وهو حديث صحيح. وأما تعليم
سائر كتب الشريعة بالأجرة فمكروه مشهور ذلك عن مالك، وقد أجازه قوم.
والقول فيه على ما تقدم إن شاء الله.
(43) - قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] .
الصلاة في عرف الشرع تقع على أفعال مخصوصة، وقد اختلف في أصلها من اللغة، فقيل: الصالة في اللغة الدعاء، ولذلك سميت الصلاة على الميت، صلاة، وليس إلا دعاء، ومنه قول الشاعر:
.. . . . . . . . . . . . . . ... وصلى على دنها وارتسم
وقيل: الصلاة من الصلوين، وهما عرقان في الردف ينحنيان في الركوع والسجود. قال الشاعر:
تركت الرمح يعمل في صلاة ... . . . . . . . . . . . . . . .