يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا تَوَجَّهَ إِلَى عَرَفَةَ وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
1506 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ"كَانَ يُلَبِّي فِي الْحَجِّ حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ"قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنَا
1507 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الرَّبَعِيُّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَمِّهِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ"كَانَ يُهِلُّ يَوْمَ عَرْفَةَ حَتَّى يَرُوحَ"
1508 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ،"أَنَّهَا كَانَتْ تَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَاحَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ"فَكَانَتْ هَذِهِ الْآثَارُ هِيَ الَّتِي يَحْتَجُّ بِهَا الَّذِينَ يَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّ لَا تَلْبِيَةَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِلْآخَرِينَ، أَنَّ هَذِهِ الْآثَارَ إِنَّمَا ذُكِرَ فِيهَا تَرْكُ الْمَذْكُورَةِ عَنْهُمُ التَّلْبِيَةُ حِينَئِذٍ، وَقَدْ يَجُوزُ أَلا يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ وَقْتَ التَّلْبِيَةِ قَدِ انْقَطَعَ عَنْهُمْ، وَلَكِنْ عَلَى أَنَّ الرُّوَاةَ الَّذِينَ رَوَوْهَا عَنْهُمْ لَمْ يَسْمَعُوهُمْ يُلَبُّونَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَحَكُوا مَا عَلِمُوا، وَسَمِعَهُمْ غَيْرُهُمْ يُلَبُّونَ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَكَانَ أَوْلَى مِنْهُمْ، فَاعْتُبِرَ مَا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ، هَلْ