فِي طَوَافِهِ، ثُمَّ لَا يَمُرُّ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فِي طَوَافِهِ إِلَّا اسْتَلَمَهُ إِنْ قَدِرَ عَلَى ذَلِكَ، وَاسْتَقْبَلَهُ، وَكَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرِهِ ذَلِكَ فَمِمَّا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْتِدَاءِ الطَّوَافِ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثِ أَبِي الطُّفَيْلِ،"أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْمُلُ فِي الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ"، غَيْرَ أَنَّهُ إِنَّمَا ذُكِرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ابْتِدَاءُ الرَّمَلِ خَاصَّةً، لَا ابْتِدَاءُ الطَّوَافِ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنَّ ابْتِدَاءَ الرَّمَلِ مِنْ هُنَاكَ، وَقَدْ كَانَ ابْتِدَاءُ الطَّوَافِ مِنْ غَيْرِهِ، فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَوَجَدنَا:
1332 - عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ"
1333 - وَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ، قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنِي أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ:"كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا، وَيَمْشِي أَرْبَعًا عَلَى هَيْئَتِهِ"
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ"فَكَانَ خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ هَذَا فِيهِ الدَّلَالَةُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، لِأَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ ابْتِدَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ وَانْتِهَاءَهُ فِي كُلِّ شَوْطٍ إِلَى حَيْثُ ابْتَدَأَهُ، وَلَيْسَ كَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي قَالَ فِيهِ:"كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ