قال الشَّافِعِي رعه الله: وقال تعالى (فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ) الآية ، ووليه عند
الشَّافِعِي: هو القيم بماله.
مختصر المزني (أيضاً) : باب (الدعوى والبينات) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال - سبحانه - فِي الدين: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) الآية ، فكان حكمه فِي الدين يقبل بشاهدين ، أو شاهد وامرأتين ، ولا يقال لشيء من هذا مختلف ، على أن بعضه ناسخ لبعض ، ولكن يقال: مختلف على أن كل واحد منه غير صاحبه.
مختصر المزني (أيضاً) : باب الخلاف فِي هذه الأحاديث:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) الآية ، فقلت له: لست أعلم فِي هذه الآية
تحريم أنَّ يجوز أقل من شاهدين بحال .
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعى - فِي القضايا والشهادات:
قال البيهقي رحمه الله: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا أبو العباس
الأصم ، أخبرنا الربيع قال:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ) الآية ، يحتمل: أن يكون حتماً على من دُعي لكتابِ ، فإن
تركه تارك: كان عاصياً.
ويحتمل: أن يكون على من حضر من الكُتَّاب ، ألَّا يُعطلوا كتاب حق بين
رجلين ، فإذا قام به واحد ، أجزأ عنهم.
آداب الشَّافِعِي: ما ذكر من مناظرة الشَّافِعِي لمحمد بن الحسن وغيره:
أخبرنا أبو الحسن ، أخبرنا أبو محمد قال: أخبرني أبي ، حدثنا محمد بن
عبدالله بن عبد الحكم قال:
أخبرنا الشَّافِعِي قال: حضرت مجلساً فيه جماعة: فيهم رجل يقال له: سفبان