فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23383 من 466147

ابن سَخبَان فقلت ليحيى بن البناء ، وكان حاضراً ، كيف فِقهُ هذا ؟

فقال لي: هو حسن الإشارة بالأصابع ، ثم قال لي: تحبُّ أن تسمعه ؟

قلت: نعم.

فقال: يا أبا فلان ، رأيت شيئاً: أعجَبَ من إخواننا - من أهل المدينة - في

قضاياهم باليمين مع الشاهد ؛ إنّ اللَّه - عز وجل - أمر بشاهدين ، فنص على القضية ، ثم قال: (فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) ثم أكد

ذلك فقال: (أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى) الآية ، فبين الله - عز وجل -: أنَّه لا تتم الشهادة إلا برجلين ، وامرأتين فقالوا: يُقضى برجل واحد ويمين صاحب الحق ؟!

فقال: نعم ، إنهم يقولون: من هذا ما هو خلاف القرآن.

فقال له يحيى: احتجوا فقالوا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم بمعنى كتاب اللَّه ، وقد رووا عنه أنه قضى باليمين مع الشاهد ، ورووا ذلك عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - . ..

فقال ابن سخبان: لا يُقبل هذا من الرواة ، وهو خلاف القرآن.

آداب الشَّافِعِي (أيضاً) : قول الشَّافِعِي فِي أصول العلم:

أخبرنا أبو محمد ، حدثنا أبي ، حدثنا يونس قال:

سمعت الشَّافِعِي رحمه الله: يعتب على من يقول: لا يقاس المطلق - من

الكتاب - على المنصوص وقال: يلزم من قال هذا: أن يجيز شهادة العبيد

والسفهاء ؛ لأن اللَّه - عز وجل - قال: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) الآية ، فَقَيَّد.

وقال فِي موضع آخر: (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ) الآية ، فأطْلَق.

ولكن المطلق يقاس على المنصوص ، مثل هذا ، ولا يجوز إلا العَدلُ.

آداب الشَّافِعِي (أيضاً) : باب (في الأحكام) :

أخبرنا أبو محمد قال: أخبرني أبي قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت