فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23380 من 466147

فيه منفردات ، ولا يجوز منهن أقلّ من أربع إذا انفردن ، قياساً على حكم الله

تبارك وتعالى فيهن ؛ لأنه جعل اثنتين تقومان مع الرجل مقام الرجل ، وجعل

الشهادة شاهدين أو شاهداً وامرأتين.

فإن انفردن فمقام شاهدين أربع ، وهكذا كان عطاء يقول: أخبرنا مسلم.

عن ابن جريج ، عن عطاء.

الأم (أيضاً) : الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تعالى: (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) الآية.

وليس الفاسق واحداً من هذين ، فمن قضى بشهادته ، فقد خالف حكم اللَّه - عز وجل - ، وعليه ردّ قضائه ، وردّ شهادة العبد ، إنَّما هو تأويل ليس ببئني ، واتباع بعض أهل العلم .

الأم (أيضاً) : باب (في الدَّين) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله عزَّ وجلَّ: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ)

الآية ، وقال: (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) الآية.

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي قال: أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن أبي نَجيح ، عن

مجاهد أنه قال: عدلان ، حران ، مسلمان . ثم لم أعلم من أهل العلم مخالفاً فِي أن هذا معنى الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولا يقبل القاضي شهادة شاهد حتى يعرف

عدله ، طعن فيه الخصم ، أو لم يطعن ، ولا تجوز شهادة الصبيان ، بعضهم على بعض فِي الجراح ولا غيرها ، قبل أن يتفرقوا ، ولا بعد أن يتفرقوا ؛ لأنَّهم ليسوا من شرط الله الذي شرطه فِي قوله: (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) الآية ، وهذا قول ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، وخالفه ابن الزبير رضي الله عنهما وقال: نجيز شهادتهم إذا لم يتفرقوا.

وقول ابن عباس رضي اللَّه عنهما أشبه بالقرآن ، والقياس.

الأم (أيضاً) : باب (إبطال الاستحسان) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت