فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23358 من 466147

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(240)

الأم: باب (الوصية للزوجة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ) الآية ، وكان فرض الزوجة ، أن

يوصي لها الزوج بمتاع إلى الحول ، ولم أحفظ عن أحد خلافاً أن المتاع: النفقة ، والسكنى ، والكسوة إلى الحول ، وثبت لها السكنى فقال: (غَير إِخرَاجٍ) ، ثم قال: (فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ)

الآية ، فدل القرآن على أنهن إن خرجن فلا جناح على الأزواج ؛ لأنَّهن تركن ما فرض لهن ، ودلَّ الكتاب العزيز إذا كان السكنى لها فرضاً فتركت حقها فيه ، ولم يجعل الله تعالى على الزوج حرجاً ، أن من ترك حقه غير ممنوع له ، لم يخرج من الحق عليه.

ثم حفظت عمن أرضى من أهل العلم ، أن نفقة المتوفى عنها زوجها

وكسوتها حولاً منسوخ بآية المواريث.

الأم (أيضاً) : عدة الوفاة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت