فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23356 من 466147

وإن لم يقدروا على ركوع ولا سجود أومؤوا إيماء ... ولا يجوز لهم فِي واحد من الحالين ، أن يصفوا على غير وضوء ولا تيمم ، ولا ينقصون من عدد الصلاة شيئاً ... وسواء أيُّ عدو أطل عليهم كفار ، أم لصوص ، أم أهل بغي ، أم سباع ، أم فحول إبل ، لأن كل ذلك يخاف إتلافه.

الأم (أيضاً) : باب (ما ينوب الإمام فِي صلاة الخوف) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وأذن اللَّه تبارك وتعالى فِي صلاة الخوف بوجهين

أحدهما:

أحدهما: الخوف الأدنى وهو قول اللَّه - عز وجل -: (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ) .

والثاني: الخوف الذي أشذ منه وهو قول اللَّه تبارك وتعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا) الآية ، فلما فرّق بينهما ، ودلت السنة على افتراقهما ، لم يجز إلا التفريق بينهما - واللَّه تعالى أعلم - ، لأن اللَّه فرّق بينهما لا فتراق الحالين فيهما .

الأم (أيضاً) : الوجه الثاني من صلاة الخوف:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ(238) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا) الآيتان ، فكان بيناً فِي كتاب الله عزَّ وجلَّ: (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا) الآية ، أنَّ الحال التي أذن لهم فيها أن يصلوا رجالاً أو ركباناً ، غير الحال التي أمر بها نبيه - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي بطائفة.

ثم بطائفة ، فكان بيّنا لأنَّه: لا يؤذن لهم بأن يصلّوا رجالاً أو ركباناً إلا فِي خوف أشد من الخوف الذي أمرهم فيه بأن يصلِّي بطائفة ثم بطائفة.

مختصر المزني: باب (استقبال القبلة ولا فرض إلا الخمس) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولا يجوز لأحد صلاة فريضة ، ولا نافلة ، ولا

سجود قرآن ، ولا جنازة ، إلا متوجهاً إلى البيت الحرام ، ما كان يقدر على رؤيته ، إلا فِي حالتين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت