فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23346 من 466147

الآية . فأبان - اللَّه - فِي هذه الآية وغيرها أن الحقوق لأهلها.

الأم (أيضاً) : المدّعى والمدَّعَى عليه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وأخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي اللَّه

عنهما أنَّه قال: لكل مطلقة متعة ، إلا التي فُرضِ لها صداق ولم يدخل بها.

فحسبها نصف المهر .

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وأحسب ابن عمر رضي الله عنهما استدل بالآية

التي قال: تتبع للتي لم يدخل بها ، ولم يفرض لها ؛ لأن اللَّه يقول بعدها: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ)

الآية ، فرأيُ القرآن كالدلالة على أنها مخرَّجَة من جميع المطلقات.

الأم (أيضاً) : باب فِي (إرخاء الستور) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب.

أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى فِي المرأة يتزوجها الرجل ، أنَّها إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق.

وقال: أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، أن زيد بن ثابت قال: إذا دخل

بامرأته فأرخيت الستور فقد وجب الصداق.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ورُوي عن ابن عباس ، وشريح: أن لا صداق إلا

بالمسيس ، واحتجا أو أحدهما بقول اللَّه تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) الآية ، بهذا.

قال بهذا ناس من أهل الفقه ، فقالوا: لا يُلتفت إلى الإغلاق وإنَّما يجب

المهر كاملاً بالمسيس ، والقول فِي المسيس: قول الزوج.

وقال غيرهم: يجب المهر بإغلاق الباب وإرخاء الستور ، ورُوي ذلك عن

عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ، وأن عمر - رضي الله عنه - قال: وما ذنبهن ؟ إن جاء العجز من قبلكم.

فخالفتم ما قال ابن عباس وشريح ، وما ذهبا إليه من تأويل الآيتين ، وهما: قول اللَّه تبارك وتعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) الآية ، وقوله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت