فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23345 من 466147

النكاح: الز وج الحديث.

أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج لأنَّه بلغه عن ابن المسيب لأنَّه قال: هو

الزوج. الحديث.

الأم (أيضاً) : الخلاف فِي اللعان:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فِي قول الله - عزَّ وجلَّ:

(وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) الآية.

فزعمنا نحن وأنتم: أنها على الأزواج عامة ، كانوا مماليك ، أو أحراراً ، عندهم مملوكة ، أو حرة ، أو ذمية.

الأم (أيضاً) : باب إلا عدة على التي لم يدخل بها زوجها):

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن ليث

ابن أبي سليم ، عن طاووس ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فِي الرجل

يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ، ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق ؛ لأن اللَّه - عز وجل - يقول: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) الآية ، وبهذا أقول ، وهو ظاهر كتاب الله عز ذكره.

الأم (أيضاً) : الطلاق الذي تُملَك فيه الرجعة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ومثل الرجل يُغرُّ بالمرأة ، فيكون له الخيار ، فيختار

فراقها فذلك فسخ بلا طلاق ، ولو ذهب ذاهب إلى أن يكون طلاقاً لزمه أن

يجعل للمرأة نصف المهر ، الذي فرض لها إذا لم يمسها ؛ لأن الله تبارك وتعالى

يقول: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) الآية.

الأم (أيضاً) : كتاب (اللعان)

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه - عز وجل -: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) إلى قوله: (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت