النكاح: الز وج الحديث.
أخبرنا سعيد ، عن ابن جريج لأنَّه بلغه عن ابن المسيب لأنَّه قال: هو
الزوج. الحديث.
الأم (أيضاً) : الخلاف فِي اللعان:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فِي قول الله - عزَّ وجلَّ:
(وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) الآية.
فزعمنا نحن وأنتم: أنها على الأزواج عامة ، كانوا مماليك ، أو أحراراً ، عندهم مملوكة ، أو حرة ، أو ذمية.
الأم (أيضاً) : باب إلا عدة على التي لم يدخل بها زوجها):
قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن ليث
ابن أبي سليم ، عن طاووس ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فِي الرجل
يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ، ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق ؛ لأن اللَّه - عز وجل - يقول: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) الآية ، وبهذا أقول ، وهو ظاهر كتاب الله عز ذكره.
الأم (أيضاً) : الطلاق الذي تُملَك فيه الرجعة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ومثل الرجل يُغرُّ بالمرأة ، فيكون له الخيار ، فيختار
فراقها فذلك فسخ بلا طلاق ، ولو ذهب ذاهب إلى أن يكون طلاقاً لزمه أن
يجعل للمرأة نصف المهر ، الذي فرض لها إذا لم يمسها ؛ لأن الله تبارك وتعالى
يقول: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) الآية.
الأم (أيضاً) : كتاب (اللعان)
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه - عز وجل -: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) إلى قوله: (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ)