فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23341 من 466147

الله تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) الآية ، فدلُّ أن عقدة النكاح بالكلام ، وأن تركَ الصداق لا يفسدها ، فلو عقد بمجهول ، أو بحرام ، ثبت النكاح ، ولها مهر مثلها.

الرسالة: صفة نهي الله ونهي رسوله - صلى الله عليه وسلم -:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولو سمى صَدَاقاً كان أحبُّ إليَّ ، ولا يفسد

النكاح بترك تسمية الصداق ، لأن اللَّه أثبت النكاح فِي كتابه بغير مهر ، وهذا مكتوب فِي غير هذا الموضع.

وسواء فِي هذا ، المرأة الشريفة والدنية ؛ لأن كل واحد منهما ، فيما يَحِل به

ويحرم ، ويجب لها وعليها ، من الحلال والحرام والحدود سواء .

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(237)

الأم: بلوغ الرشد وهو الحجر:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال الله - عز وجل -: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ(237) .

فدلت هذه الآية على أن على الرجل أن يسلم إلى المرأة نصف مهرها ، كلما كان عليه أن يسلم إلى الأجنبيين من الرجال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت