قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال الله عزَّ وجلَّ: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ) الآية ، فكان هذا عامًّا للأزواج والنساء ، لا يخرج منه زوج مسلم ، حر ولا عبد ، ولا ذمي حر ولا عبد ، فكذلك اللعان لا يخرج منه زوج ولا زوجة.
الأم (أيضاً) : باب (المتعة) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي اللَّه
عنهما أنَّه كان يقول: لكل مطلقة متعة ، إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تُمسَّ ، فحَسبُها ما فُرضِ لها.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مالك ، عن القاسم بن محمد مثله.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب أنه كان يقول: لكل
مطلقة متعة ، فقلت للشافعى: فإئا نقول خلاف قول ابن شهاب ، لقول ابن عمر رضي اللَّه عنهما .
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فبقول ابن عمر رضي اللَّه عنهما قلتم ، وأنتم
تخالفونه ؟ قال: فقلت للشافعي وأين ؛ قال زعمتم أن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: لكلّ مطلقة متعة إلا التي فرض لها ولم تمس فحسبها نصف الصداق.
وهذا يوافق القرآن فيه ، وقوله فيما سواها من المطلقات أن لها متعة: يوافق القرآن لقول اللَّه جل ثناؤه: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ) الآية.
وقال الله جل ذكره: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) الآية ، فكذلك المختلعات ومن سمينا منهن مطلقات ، لهن المتعة فِي كتاب اللَّه.
ثم قول ابن عمر ، رضي اللَّه عنهما - واللَّه أعلم - .
مختصر المزني: الصداق: مختصر من الجامع من كتاب (الصداق)
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ذكر اللَّه الصداق والأجر فِي كتابه: وهو المهر ، قال