فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23340 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال الله عزَّ وجلَّ: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ) الآية ، فكان هذا عامًّا للأزواج والنساء ، لا يخرج منه زوج مسلم ، حر ولا عبد ، ولا ذمي حر ولا عبد ، فكذلك اللعان لا يخرج منه زوج ولا زوجة.

الأم (أيضاً) : باب (المتعة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي اللَّه

عنهما أنَّه كان يقول: لكل مطلقة متعة ، إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تُمسَّ ، فحَسبُها ما فُرضِ لها.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مالك ، عن القاسم بن محمد مثله.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب أنه كان يقول: لكل

مطلقة متعة ، فقلت للشافعى: فإئا نقول خلاف قول ابن شهاب ، لقول ابن عمر رضي اللَّه عنهما .

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فبقول ابن عمر رضي اللَّه عنهما قلتم ، وأنتم

تخالفونه ؟ قال: فقلت للشافعي وأين ؛ قال زعمتم أن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: لكلّ مطلقة متعة إلا التي فرض لها ولم تمس فحسبها نصف الصداق.

وهذا يوافق القرآن فيه ، وقوله فيما سواها من المطلقات أن لها متعة: يوافق القرآن لقول اللَّه جل ثناؤه: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ) الآية.

وقال الله جل ذكره: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) الآية ، فكذلك المختلعات ومن سمينا منهن مطلقات ، لهن المتعة فِي كتاب اللَّه.

ثم قول ابن عمر ، رضي اللَّه عنهما - واللَّه أعلم - .

مختصر المزني: الصداق: مختصر من الجامع من كتاب (الصداق)

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ذكر اللَّه الصداق والأجر فِي كتابه: وهو المهر ، قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت