فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23332 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال - عز وجل - فِي المعتدات: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ) الآية ، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن فِي نفسها"الحديث ، مع ما سوى ذلك . ودلَّ الكتاب والسنة على أن المماليك لمن ملكهم ، وأنههم لا يملكون من أنفسهم شيئاً.

ولم أعلم دليلاً على إيجاب إنكاح صالحي العبيد والإماء كما وجدت الدلالة

على إنكاح الحر إلا مطلقاً ، فأحبّ إليَّ أن يُنكح من بلغ من العبيد والإماء ، ثم صالحوهم خاصة ، ولا يتبين لي أن يُجبَر أحد عليه ، لأن الآية محتملة أن يكون أريد به الدلالة ، لا الإيجاب .

الأم (أيضاً) : الفرقة بين الأزواج بالطلاق أو الفسخ:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقلت: فِي قول الله - عزَّ وجلَّ فِي المتوفى عنها زوجها:

(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)

هذا إذا قضين أجلهن والكلام فيهما واحد . ..

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فقلت له (بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) : يحتمل قاربن البلوغ

وبلغن: فرغن مما عليهن - من العدة - فكان سياق الكلام فِي الآية دليل على هذا.

الرسالة: فِي العدد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) الآية.

فقال بعض أهل العلم: قد أوجب اللَّه على المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر

وعشراً ، وذكر أن أجل الحامل أن تضع ، فإذا جمعت أن تكون حاملاً متوفى عنها ، أتت بالعدتين معاً ، كما أجدها فِي كل فرضين جعلا عليها ، أتت بهما معاً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت