فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23328 من 466147

باجتماعهما على فصاله قبل الحولين ، وذلك لا يكون - والله أعلم - إلا بالنظر للمولود من والديه ، أن يكون يربان أن فصاله قبل الحولين خير له من إتمام الرضاع له ، لِعلَّةِ تكون به ، أو بمرضعته ، وأنه لا يقبل رضاع غيرها ، أو ما أشبه ذلك .

الأم (أيضاً) : الحجة على من خالفنا:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وخالفنا - من خالفنا - فِي النفقة فقال: إذا

مات الأب ، أنفق على الصغير كل ذي رحم ، يحرم عليه نكاحه من رجل أو

امرأة.

قلت له: فما حجتك فِي هذا ؟

قال قول اللَّه تبارك وتعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ)

إلى قوله: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قلت له: كان على الوارث مثل ذلك عندك

على جميع ما فرض الله تبارك وتعالى على الأب ، والوارث يقوم فِي ذلك مقام

الأب ؟ قال: نعم . فقلت: أوَجدتَ الأب ينفق ويسترضع المولود ، وأمه وارث لا شيء عليها من ذلك ؟ قال: نعم . قلت: أفيكون وارث غير أمه يقوم مقام أبيه ، فينفق على أمه إذا أرضعته وعلى الصبي ؟

قال: لا ، ولكن الأم تنفق عليه مع الوارث.

قلنا: فأول ما تأولت تركت ، قال: فإني أقول على الوارث مثل ذلك بعد

موت الأب ، هي فِي الآية أن ذلك بعد موت الأب . قال: لا يكون له وارث

وأبوه حي.

قلنا: بلى ، أمه ، وقد يكون زمناً مولوداً ، فيرثه ولده لو مات ، ويكون

على أبيه عندك نفقته ، فقد خرجت مما تأولت.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فإنا قد روينا من حديثكم ، أن

عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أجبر عصبة غلام على رضاعه ، الرجال دون النساء.

قلنا: أفتأخذ بهذا ؟ قال: نعم.

قلت: أفيختص العصبة وهم - الأعمام ، وبنو الأعمام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت