فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23326 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال الله تعالى فِي امطلقات:

(فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) .

وقال تعالى: (فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) الآية .

فدلَّ سياق الكلام على افتراق البلوغين:

فأحدهما: مقاربة بلوغ الأجل ، فله إمساكها ، أو تركها فتُسرح بالطلاق

والمتقدم ، والعرب تقول: إذا قاربت البلد تريده ، قد بلغت ، كما تقول: إذا بلغته.

والآخر: والبلوغ الآخر: انفضاء الأجل.

مختصرالمزني (أيضاً) : باب (ما على الأولياء وإنكاح الأب البكر بغير إذنها) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فدلَّ كتاب الله - عزَّ وجلَّ ، وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على: أن حقاً على الأولياء أن يزوجوا الحرائر البوالغ إذا أردن النكاح ، ودعون إلى رضا ، قال اللَّه تعالى:

(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) الآية.

قال: وهذه أبين آية فِي كتاب اللَّه تعالى دلالة على: أن ليس للمرأة أن

تثزوج بغير ولي.

ثم ذكر ما ذكِرَ فِي الأم من سبب النزول والحديثين.

آداب الشَّافِعِي ومناقبه: ما فِي النكاح والطلاق:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه - عز وجل -: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) الآية.

معنى هذه - الآية -: أنه

خاطب الأولياء ، وأن هذا انقضاء الأجل ، لا الأشراف على انقضائه ، فقال

للولي: لا يعضلها عن النكاح إن أرادته كنعها منه.

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ)

الأم: ما يحرم من النساء بالقرابة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت