فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23321 من 466147

والورع ألَّا يفعل إذا وقع فِي نفسه أنها كاذبة ، حتى يجد ما يدلُّ على صدقها.

الأم (أيضاً) : طلاق المولى عليه والعبد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال بعض من مضى: ليس للعبد طلاق

والطلاق بيد السيد ، فإن قال قائل: فهل من حجة على من قال: لا يجوز

طلاق العبد ؟

قيل: ما وصفنا من أن اللَّه تعالى قال فِي المطلقات ثلاثاً: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) الآية .

الأم (أيضاً) : المدَّعي والمدَّعَى عليه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فقال - المجادل - إن اللَّه - عز وجل - يقول فِي التي طلقها زوجها ثالثة من الطلاق: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) الآية ، فإن نكحت ، - والنكاح: العقدة - حلَّت لزوجها الذي طلقها!

قال: ليس ذلك له ، لأنّ السنة تدل على ألا تحل حتى يجامعها الزوج الذي

ينكحها.

قلنا: فقال لك: فإن النكاح يكون وهي لا تحل ، وظاهر القرآن يحلها ، فإن

كانت السنة تدل على أن جماع الزوج يحلها لزوجها الذي فارقها ، فالمعنى: إنمّا هو فِي أن يجامعها غير - زوجها الأول - الذي فارقها.

الرسالة: باب (الفرائض التي أنزل الله نصاً) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقد كانت لرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فِي هذا سنناً ليست نصاً فِي القرآن ، أبان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللَّه معنى ما أراد بها ، وتكلم المسلمون في

أشياء من فروعها ، لم يَسُن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها سنة مخصوصة.

فمنها قول اللَّه - عز وجل: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا) الآيتان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت