فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23317 من 466147

أرأيت إذا فعلت أمرأتان فعلاً واحدا ، وكان زوج إحداهما يخاف به نشوزها ، وزوج الأخرى لا يخاف به نشوزها ؟

قال: يسع الذي يخاف به النشوز: العظة ، والهجرة والضرب ، ولا يسع

الآخر ، وهكذا: أيسع الذي يخاف به أن لا تقيم زوجته حدود اللَّه الأخذ

منها ، ولا يسع الآخر ، وإن استوى فعلاهما ؟

قال: نعم.

الأم (أيضاً) : ما يقع بالخلع من الطلاق:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وإذا جاز ما أخذ - الزوج - من المال على

الخلع ، والطلاق فيه واقع ، فلا يملك الزوج فيه الرجعة ، لأن اللَّه - عز وجل - يقول:

(فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) الآية ، ولا تكون مفتدية وله عليها

الرجعة ، ولا يملك المال ، وهو كلك الرجعة ، لأن من ملك شيئاً بعوض أعطاه ، لم يجز أن يكون كللك ما خرج منه ، وأخذ المال عليه.

الأم (أيضاً) : إباحة الطلاق:

أخبرنا الربيع بن سليمان قال:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله عزَّ وجلَّ: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) الآية.

فالطلاق مباح لكل زوج لزمه الفرض ، ومن كانت زوجته لا تحرم من

محسنة ولا مسيئة فِي حال ، إلا أنه يُنهى عنه لغير قُبِل العدة ، وإمساك كل زوج محسنة أو مسيئة بكل حال مباح ، إذا أمسكها بمعروف.

وجماع المعروف: إعفافها بتأدية الحق.

قال الله عزَّ وجلَّ: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ(230)

الأم: الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال - المحاور - فلم قلتَ: إنها تكون

للأزواج الرجعة فِي العدة قبل التطليقة الثالثة ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت