فقلتُ له: لما بين الله - عزَّ وجلَّ فِي كتابه:
(فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) إلى قوله: (أَنْ يَتَرَاجَعَا) الآية.
الأم (أيضاً) : ما يحرم الجمع بينه من النساء فِي قول الله عزَّ وجلَّ: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) :
قال الشَّافِعِي رحمه لذ: قد يُذكر الشيء فِي الكتاب فيحرمه ، ويحرم على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - غيره كما ذكر المرأة المطلقة ثلاثاً ، فقال: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) الآية.
فبينَ على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يصيبها ، وإلا لم تحل له.
الأم (أيضاً) : الخلاف فيما يؤتي بالزنا:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن اللَّه تبارك وتعالى قال فِي المطلقة ثلاثاً:
(فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) الآية.
وجاءت السنة بأن يصيبها الزوج الذي نكح ، فكانت حلالاً له قبل
الثلاث ، ومحرمة عليه بعد الثلاث حتى تنكح ، ثم وجدناها تنكح زوجاً.
ولا تحل له حتى يصيبها الزوج ، ووجدنا المعنى الذي يحلها عليه الإصابة -
والإصابة: النكاح - .
الأم (أيضا) : طلاق التي لم يدخل بها:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقال تبارك وتعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) الآية .
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: والقرآن يدل - والله أعلم - على أن من
طلق زوجة له ، دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثاً ، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن الزهري ، عن محمد بن عبد الرحمن بن