فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23318 من 466147

فقلتُ له: لما بين الله - عزَّ وجلَّ فِي كتابه:

(فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) إلى قوله: (أَنْ يَتَرَاجَعَا) الآية.

الأم (أيضاً) : ما يحرم الجمع بينه من النساء فِي قول الله عزَّ وجلَّ: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) :

قال الشَّافِعِي رحمه لذ: قد يُذكر الشيء فِي الكتاب فيحرمه ، ويحرم على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - غيره كما ذكر المرأة المطلقة ثلاثاً ، فقال: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) الآية.

فبينَ على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يصيبها ، وإلا لم تحل له.

الأم (أيضاً) : الخلاف فيما يؤتي بالزنا:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن اللَّه تبارك وتعالى قال فِي المطلقة ثلاثاً:

(فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) الآية.

وجاءت السنة بأن يصيبها الزوج الذي نكح ، فكانت حلالاً له قبل

الثلاث ، ومحرمة عليه بعد الثلاث حتى تنكح ، ثم وجدناها تنكح زوجاً.

ولا تحل له حتى يصيبها الزوج ، ووجدنا المعنى الذي يحلها عليه الإصابة -

والإصابة: النكاح - .

الأم (أيضا) : طلاق التي لم يدخل بها:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقال تبارك وتعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) الآية .

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: والقرآن يدل - والله أعلم - على أن من

طلق زوجة له ، دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثاً ، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن الزهري ، عن محمد بن عبد الرحمن بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت