فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23291 من 466147

أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا سفيان قال: أخبرني الزهري.

عن عمرة ، عن عائشة ، أن أم حبيبة (بنت جحش رضي الله عنها) استحيضت فكانت لا تصلي سبع سنين فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"إنَّما هو عِرْق وليست بالحيضة"، فأمرها رسول الله أن تغتسل وتصلي ، فكانت تغتسل لكل صلاة

وتجلس فِي المِرْكن فيعلوه الدم.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقد روى غير الزهري هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تغتسل لكل صلاة ولكن رواه عن عمرة بهذا الإسناد والسياق.

والزهري أحفظ منه ، وقد روى فيه شيئاً ، يدل على أن الحديث غلط ، قال: تترك الصلاة قدر أقرائها ، وعائشة تقول الأقراء: الأطهار ، قال: أفرأيت لو كانت تثبت الروايتان فإلى أيهما تذهب ؟

قلت: إلى حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها

وغيره مما أعرف فيه بالغسل عند انقطاع الدم ، ولو لم يؤمرن به عند كل صلاة.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فإن قال فهل من دليل غير الخبر ؟

قيل:

نعم ، قال - عز وجل -: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى) إلى قوله: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) فدلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الطهر: هو الغسل .

الأم (أيضاً) : باب - (الخلاف فِي المستحاضة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فقال لي قائل: تصلي المستحاضة ، ولا يأتيها

ْزوجها ، وزعم لي بعض من يذهب مذهبه ، أن حجته فيه أن اللَّه تبارك وتعالى

قال: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى) الآية ، وأنه قال فِي الأذى أنه

أمر باجتنابها فيه ، فأثم فيها ، فلا يحل له إصابتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت