فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23290 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال الله عزَّ وجلَّ: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) الآية ، فكان بيناً فِي قول اللَّه - عز وجل -: (حَتَّى يَطْهُرْنَ) بأنهن حِيَّض فِي غير حال الطهارة ، وقضى على الجنب ألا يقرب الصلاة حتى يغتسل ، وكان بيناً أن لا مدة لطهارة الجنب إلا الغسل ، وأن لا مدة لطهارة الحائض إلا ذهاب الحيض ، ثم الاغتسال لقول اللَّه - عز وجل -: (حَتَّى يَطْهُرْنَ)

وذلك بانقضاء الحيض ، (فَإِذَا تَطَهرْنَ) يعني بالغسل ، فإن السنة تدل على أن

طهارة الحائض بالغسل ، ودلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بيان ما دلَّ عليه كتاب اللَّه تعالى من ألا تصلي الحائض - حتى تطهر - .

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عائشة ألا تطوف بالبيت حتى تطهر ، فدل على ألا تصلي حائضاً ، لأنها غير طاهر ما كان الحَيض قائماً.

وكذلك قال اللَّه - عز وجل -: (حَتى يَطهُرْنَ) .

الأم (أيضاً) : باب (المستحاضة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: ولم يُذكَر فِي حديث عائشة الغسل عند تولي

الحيضة ، وذكِرَ غَسْلُ الدم ، فأخذنا بإثباث الغسل من قول اللَّه - عز وجل - ق: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) الآية ، فقيل: - واللَّه تعالى أعلم - يطهرن: من الحيض ، فإذا تطهرن: بالماء .

ثم من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أبان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الطهارة بالماء الغسل.

وفي حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها فأمرها فِي الحيض أن تغتسل إذا رأت أنها طَهُرَت ، ثم أمرها - فِي حديث حمنة - بالصلاة . فدل ذلك على أن لزوجها أن يصيبها ، لأن الله تبارك ؤتعالى أمر باعتزالها حائضاً ، وأذن فِي إتيانها"طاهراً."

أخبرنا الربيع قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت