أحدهما: أن تكون المنكوحة من أهل الكتاب.
والثاني: أن تكون حُرَّة.
لأنَّه لم يختلف المسلمون فِي أنَّ قول اللَّه - عز وجل فَي: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) . الآية.
هن: الحرائر.
أحكام القرآن: ما يؤثر فِي النكاح والصداق وغير ذلك:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإن كانت الآية: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) الآية ، نزلت فِي تحريم نساء المسلمين على المشركين - من مشركي أهل
الأوثان - ، فالمسلمات محرَّمات على المشركين منهم بالقرآن بكل حال ، وعلى مشركي أهل الكتاب ، لقطع الولاية بين المسلمين والمشركين ، وما لم يختلف الناس فيه علمتُه.
قال الله عزَّ وجلَّ: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ(222)
الأم: كتاب الحيض:
أخبرنا الربيع قال:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وأبان - عز وجل - أنها حائض ، غير طاهر ، وأمر ألا تقرب حائض حتى تطهر ، ولا إذا طهرت حتى تتطهر بالماء ، وتكون ممن تحل لها الصلاة ، ولا يحل لامرئ كانت امرأته حائضاً أن يجامعها حتى تطهر ، فإن اللَّه تعالى جعل التيمم طهارة إذا لم يوجد الماء ، أو كان التيمم مريضاً ، ويحل لها الصلاة بغسل إن وجدت ماء ، أو تيمم إذا لم تجده .
الأم (أيضاً) : باب (ترك الحائض الصلاة) :