فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23288 من 466147

وصفنا من كتاب اللَّه - عز وجل - الذي اجتمع على ثبوت معناه أكثر أهل العلم ، فاجتماعهم أولى أن يكون ناسخاً وذلك قول اللَّه - عز وجل -: (فَلَا تَرْجِعُوهُن إِلَى الْكفارِ) ، الآية ، وقوله - عز وجل -:

(وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواأ)

الآية ، فقد قيل: إن هاتين الأبتين فِي مشركات أهل الأوثان.

وقد قيل: فِي المشركات عامة ثم رُخص منهن فِي حرائر أهل الكتاب.

الأم (أيضاً) : ما جاء فِي نكاح إماء المسلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهم:

أخبرنا الربيع قال:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ) الآية.

فنهى اللَّه - عز وجل فِي هذه الآية - وآية الممتحنة - عن نكاح نساء المشركين ، كما نهى عن إنكاح رجالهم .

وقال: وهاتان الآيتان تحتملان معنيين:

الأول: أن يكون أرِيد بهما مشركو أهل الأوثان خاصة ، فيكون الحكم

فيهما بحاله لم ينسخ ، ولا شيء منه ؛ لأنّ الحكم فِي أهل الأوثان: ألَّا ينكح مُسْلم منهم امرأة ، كما لا ينكح رجل منهم مسلمة.

وقد قيل هذا فيها ، وفيما هو مثله عندنا - واللَّه أعلم به - .

الثاني: وتحتملان أن تكونا - الآيتان - فِي جميع المشركين ، وئكون الرخصة

نزلت بعدها فِي حرائر أهل الكتاب خاصة ، كما جاءت فِي ذبائح أهل الكتاب من بين المشركين خاصة.

الأم (أيضاً) : المدعي والمدَّعَى عليه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه - عز وجل - (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) الآية ، فحرَّم: المشركات جملة . ..

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فأحلُّ اللَّه صنفاً واحداً من المشركات بشرطين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت