الأم (أيضاً) : باب (الإحصار بالمرض) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) الآية.
ثم ذكر ما ورد فِي فقرة باب الإحصار للعدو ، وبعدها قال: فرأيت أن
الآية بأمر اللَّه تعالى بإتمام الحج والعمرة لله عامة ، على كل حاج ومعتمر إلا من استثنى اللَّه ، ثم سنّ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الحصر بالعدو ، وكان المريض عندي ممن عليه عموم الآية ، وقول ابن عباس ، وابن عمر ، وعائشة رضي اللَّه عنهم.
يوافق معنى ما قلت - وإن لم يلفظوا به - إلا كما حُدِّث عنهم.
الأم (أيضاً) : الضحايا الثاني:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقد قال الله تعالى فِي المتمتع: (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) الآية ، وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: ما استيسر من الهدي:
شاة ، وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مه أصحابه الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج أن يذبحوا
شاة ، شاة وكان ذلك أقل ما يجزيهم ، لأنه إذا أجزأه أدنى الدم ، فأعلاه
خير منه .
الأم (أيضاً) : باب (في الحج) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، لأنَّه كان
يقول: (مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) : بعير أو بقرة.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ونحن وأنت نقول: (مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) شاة.
ونرويه عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، وإذا جاز لنا أن نترك على ابن عمر
لابن عباس كان الترك عليه للنبي - صلى الله عليه وسلم - واجباً.
الأم (أيضاً) : باب (ميقات العمرة مع الحج) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: وكيف قلت هذا فِي المكيّ.
وأنت لا تجعل عليه دم المتعة ؟
قيل: لأن الله - عزَّ وجلَّ قال: (ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) الآية.