فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23276 من 466147

الأم (أيضا) : باب (الإحصار للعدو) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فإن اللَّه - عز وجل - يقول: (حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) الآية ، قلت: اللَّه أعلم بمحله ، هذا يشبه أن يكون إذا أحصر ، نحره حيث أحصر كما وصفت ، ومحله فِي غير الإحصار الحرم ، وهو كلام عربي واسع .

الأم (أيضاً) : الخلاف فِي النذر فِي غير طاعة الله عزَّ وجلَّ:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه تبارك وتعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) الآية ، فبيّن رسول الله

-صلى الله عليه وسلم - ، عن اللَّه - عز وجل بأن الصوم ثلاث ، والإطعام ستة مساكين فَرَقاً من طعام.

والنسك شاة ، فكانت الكفارات تعبداً ، وخالف الله - عز وجل - بينها كما شاء ، لا معقب لحكمه.

مختصر المزنى: باب (بيان التمتع بالعمرة . ..) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه - عز وجل -: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ) الآية.

فإذا أهَلُّ بالحج فِي شوال ، أو ذي القعدة ، أو ذي الحجة ، صار متمتعاً ، فإن له أن يصوم حين يدخل فِي الحج ، وهو قول عمرو بن دينار . قال: وعليه ألا يخرج من الحج حتى يصوم - إذا لم يجد هدياً - الأيام الثلاثة ... ويصوم السبعة إذا رجع إلى أهله.

الرسالة: باب (البيان الأول) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه تبارك وتعالى فِي التمتع:

(فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) .

فكان بيِّناً عند من خوطب بهذه الآية ، أن صوم الثلاثة فِي الحج ، والسبع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت