في المرجع - فيصبح المجموع - عشرة أيام كاملة.
قال اللَّه تعالى: (تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ) فاحتملت أن تكون زيادة فِي التبيين.
واحتملت أن يكون أعلمهم أن ثلاثة إذا جمعت إلى سبع ، كانت عشرة كاملة.
وقال تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) الآية ، ثم بين الله على لسان
رسوله - صلى الله عليه وسلم - كيف عمل الحج والعمرة ... ؟.
وقال سبحانه وتعالى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) الآية ، فدل
الكتاب والسنة وما لم يختلف المسلمون فيه أن هذا كله . فِي مال الرجل ، بحق وجب عليه للهِ ، أو أوجبه الله للآدمين ، بوجوه لزمه ، وأنه لا يكلف أحد غرمه عنه.
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه فِي الحج:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فِي قوله تعالى: (ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) الآية .
فحاضره: من قرب منه ، وهو: كل من كان أهله من دون أقرب المواقيت.
دون ليلتين.
أخبرنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فيما بلغه عن وكيع ، عن شعبة ، عن عمرو بن مُرَّة.
عن عبد بن سلمة ، عن علي - رضي الله عنه - فِي هذه الآية: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) الآية ، قال:"أن يحرم الرجل من دويرة أهله"الحديث.
وأخبرنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع:
أخبرنا الشَّافِعِي قال: ولا يجب دم المتعة على المتمتع ، حتى يُهِل بالحج ؛ لأن
الله جل ثناؤه يقول: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) الآية.
وكان بيناً - فِي كتاب اللَّه - عز وجل - أن التمتع هو: التمتع بالإهلال من العمرة إلى أن يدخل فِي الإحرام بالحج ، وأله إذا دخل فِي الإحرام بالحج ، فقد أكمل التمتع.