فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23274 من 466147

لم يحرم أولى إن خاف الحرب ألا يحرم ، من محرم يخرج من إحرامه ، ودخلها

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح غير محرم للحرب .

الأم (أيضاً) : باب (ما تجزئ عنه البدنة من العدد فِي الضحايا) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أقول بحديث مالك ، عن ابن الزبير رضي اللَّه

عنهما ، عن جابر - رضي الله عنه - ، أنهم نحروا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة ، وكانوا محصرين قال اللَّه تبارك وتعالى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) الآية ، فلما قال سبحانه: (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) الآية.

شاة ، فاجزأت البدنة عن سبعة محصورين ومتمتعين ، وعن سبعة وجبت

عليهم من قِرَان أو جزاء صيد ، أو غير ذلك.

الأم (أيضاً) : الخلاف فِي حجِّ المرأة والعبد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فِي العبد يهلُّ بالحج من غير إذن سيده.

فأحبّ إليَّ أن يدعه سيده ، وله منعه ، وإذا منعه فالعبد كالمحصر لا يجوز فيه إلا قولان - واللَّه أعلم -:

أحدهما: أن ليس عليه إلا دم ، ولا يجزيه غيره ، فيحل إذا كان عبداً غير

واجدٍ للدم ، ومتى عتق ووجد ذبح ، ومن قال هذا فِي العبد قاله فِي الحرِّ يحصر بالعدو ، وهو لا يجد شيئاً ، يحلق ويحل ومتى أيسر أدى الدم.

الثاني: أن تُقَوَّم الشاة دراهم ، والدراهم طعاماً ، فإن وُجد الطعام تصدق

به ، وإلا صام عن كل مدٍّ يوماً ، والعبد بكل حال ليس بواجد فيصوم.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ومن ذهب هذا المذهب قاسه على ما يلزمه من

هدي المتعة ، فإن الله - عز وجل - يقول: (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ) .

فلو لم يجد هدياً ، ولم يصم ، لم يمنعه

ذلك من أن فِي من عمرته وحجه ، ويكون عليه بعده الهَدي أو الطعام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت