فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23243 من 466147

أوصى لهم جاز ، وإذا أوصى للوالدين فأجاز الورثة فليس بالوصية أخذوا ، وإنما أخذوا بإعطاء الورثة لهم ما لهم ، لأنا قد أبطلنا حكم الوصية لهم فكان نص المنسوخ فِي وصية الوالدين ، وسُمِّي معهم الأقربين جملة ، فلما كان الوالدان وارثين ، فسنا عليهم كل وارث ، وكذلك الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فلما كان الأقربون

ورثة ، وغير ورثة ، أبطلنا الوصية للورثة من الأقربين بالنص والقياس والخبر:"لا وصية لوارث"وأجزنا الوصية للأقربين ، ولغير الورثة من كان.

فالأصل فِي الوصايا لمن أوصى فِي كتاب اللَّه - عز وجل - .

وما روي عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ، وما لم أعلم من مضى من أهل العلم اختلفوا فيه ، فِي أن يُنظر إلى الوصايا:

1 -فإذا كانت لمن يرث الميت أبطلتها.

2 -وإن كانت لمن لا يرثه أجزتها على الوجه الذي تجوز به ، وموجود

عندي - واللَّه أعلم - فيما وصفت من الكتاب ، وما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

وحيث إن ما لم نعلم من مضى من أهل العلم اختلفوا فيه ، أنه إنما يمنع الورثة

الوصايا لئلا يأخذوا مال الميت من وجهتين ، وذلك أن ما ترك المُتَوَفى يؤخذ

بميراث أو وصية ، فلما كان حكمهما مختلفين ، لم يجز أن يجمع لواحد الحكمان المختلفان فِي حكم واحد ، وحال واحدة ، كما لا يجوز أن يُعطى بالشيء وضد الشيء ، ولم يحتمل معنى غيره بحال.

الأم (أيضاً) : باب (الوصية للوارث) أيضاً

قال الشَّافِعِي - رحمه الله - تعالى: ولقد ذكر الله تبارك وتعالى الوصية فقال:

(إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) الآية.

وأن الأغلب من الأقربين ، لأنهم يبتلون أولاد الموصي بالقرابة ثم الأغلب أن يزيدوا ، وأن يبتلوهم بصلة أبيهم لهم بالوصية.

وينبغي لمن منع أحداً مخافة أن يرد على وارث ، أو ينفعه ، أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت