فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23227 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وسواء فِي القصر المريض والصحيح ، والعبد

والحر ، والأنثى والذكر إذا سافروا معاً فِي غير معصية اللَّه تعالى ، فأما من سافر

باغياً على مسلم ، أو معاهد ، أو يقطع طريقاً ، أو يفسد فِي الأرض ، أو العبد يخرج آبقاً من سيده ، أو الرجل هارباً ليمنع حقاً لزمه ، أو ما فِي مثل هذا المعنى أو غيره من المعصية فليس له أن يقصر ، فإن قصر أعاد كل صلاة صلاها ؛ لأن القصر رخصة ، وإنما جعلت الرخصة لمن لم يكن عاصياً ، ألا ترى إلى قوله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) الآية ، وهكذا لا يمسح على الخفين ، ولا يجمع الصلاة مسافر فِي معصية ، وهكذا لا يصلِّي إلى غير القبلة نافلة ، ولا يخفف عمن كان سفره فِي معصية اللَّه تعالى.

مختصر المزني: باب (صلاة المسافر والجمع فِي السفر)

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وليس لأحد سافر فِي معصية أن يقصر ، ولا

يمسح مسح المسافر فإن فعل أعاد ، ولا تخفيف على من سفره فِي معصية.

أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشافعى - من التفسير والمعاني فِي الطهارات والصلوات) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: والقصر لمن خرج فِي غير معصية: فِي السنة.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فأما من خرج باغياً على مسلم ... ثم ساق ما

ورد فِي الأم الفقرة السابقة وزاد البيهقي:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وأكره ترك القصر ، وأنهى عنه ، إذا كان رغبة

عن السنة فيه.

يعني لمن خرج فِي غير معصية .

أحكام القرآن: فصل (ما يؤثر عنه فِي الصيد والذبائح وفي الطعام والشراب) :

وقال تعالى: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ) الآية.

قال فِي ذكر ما حُرِّم: (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت