والتوجه: هو التأخِّي والاجتهاد ، لا الإحاطة.
الأم (أيضاً) : من فصل (الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر)
وقال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فأين هذا ؟ قيل: مثل الكعبة
من رآها صلى إليها ، ومن غاب عنها توجه إليها بالدلائل عليها ، لأنها
الأصل ، فإن صلّى غائباً عنها برأي نفسه بغير اجتهاد بالدلائل عليها كان
مخطئاً ، وكانت عليه الإعادة . وكذلك الاجتهاد فمن اجتهد على الكتاب والسنة فذلك . ومن اجتهد على غير الكتاب والسنة كان مخطئاً . ..
ولا يجوز أن يعمل ذلك برأي نفسه على غير أصل ، كما إذا كان الكتاب
والسنة موجودين ، فآمره يترك الدلائل وآمره يجتهد برأيه!
وهذا خلاف كتاب اللَّه - عز وجل لقوله تعالى: وَحَيثُ مَا كُنتُز فَوُّلواً وُجُوهَكُثم شَظرَهُ و) الآية.
الرسالة: باب(فرض الصلاة الذي دلَّ الكتاب ثم السنة على من تَزول عنه
بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية):
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ووجه اللَّه رسوله للقبلة فِي الصلاة إلى بيت
المقدس ، فكانت القبلة التي لا يحل - قبل نسخها - استقبال غيرها .
اختلاف الحديث: المقدمة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: والناسخ من القرآن الأمر ينزله اللَّه من بعد الأمر
يخالفه ، كما حَول القبلة ، فقال - عز وجل -: (فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا) .
أحكام القرآن: من فصل (فيما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - من التفسير والمعاني فِي الطهارات والصلوات) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فِي قوله: (وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ) الآية ، يقال: يجدون - فيما نزل عليهم - أن النبي
الأمِّي من ولد إسماعيل بن إبراهبم علبهم السلام . يخرج من الحرم ، وتعود
قبلته وصلاته مخرجه . (يعني الحرم) .
الزاهر باب (القبلة) :
ذكر الشَّافِعِي - رحمه الله -: قول اللَّه - عز وجل -: