الأم (أيضاً) : باب (حد الذمتين إذا زنوا)
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقلت له (أي: للمحاور) أخبرنا إبراهيم بن
سعد ، عن ابن شهاب ، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة ، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال:"كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء ؛ وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - أحدثُ الأخبار ، تقرؤونه عضاً لم يُشَب ؟! ألم يخبركم الله - عز وجل - فِي كتابه أنهم حرفوا كتاب الله تبارك اسمه ، وبدلوا وكتبوا الكتاب بأيديهم ، وقالوا: (هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ(79) .. الآية."
ألا ينهاكم العلم الذي جاءكم
عن مسألتهم ؛ والله ما رأبنا أحداً منهم بسالكم عما أنزل الله إليكم
الحديث.
وقال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقلت له: أمرنا الله - عز وجل - بالحكم بينهم بكتاب الله المنزل على نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، وأخبر أنهم قد بدلوا كتابه الذي أنزل ، وكتبوا الكتاب بأيديهم فقالوا:
(هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ) الآية.
الأم (أيضاً) : باب (الحكم بين أهل الكتاب)
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: ولم يستن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - علمناه - ولا أحد من أصحابه ، ولم يجمع المسلمون على إجازة شهادتهم بينهم ... ، فقد أخبرنا اللَّه تبارك وتعالى أنهم بدلوا كتاب اللَّه وكتبوا الكتب بأيديهم وقالوا: (هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ) الآية.
مختصر المزني: باب (الحكم فِي المهادنين والمعاهدين)