فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 44

التعريف المحاسبي:

لا يحتسب استهلاك على الأراضي المملوكة. أما الموجودات الثابتة الأخرى كالمباني والمعدات والسيارات والأثاث المكتبي وغيرها. فيحتسب الاستهلاك فيها على أساس طريقة القسط الثابت (أقساط سنوية متساوية) أو غيرها من طرق احتساب الاستهلاك المتبعة وبنسب مقدرة لاستهلاك الموجودات على مدى الفترة المقررة لعمرها الاستخدامي.

الحكم الشرعي:

لا حاجة لمعرفة نسب الاستهلاك على هذه الموجودات لأنها غير زكوية أصلًا.

التعريف المحاسبي:

هي فوائد القروض التي تدفعها الشركات التي لم تلتزم بالأحكام الشرعية أثناء فترة الإنشاء، أي الفوائد على القروض التي اقترضت خصيصًا لتمويل العقارات أو الموجودات الثابتة الأخرى.

التقويم المحاسبي:

يتفق المحاسبون على اعتبار الفوائد المدفوعة أو المستحقة خلال فترة الإنشاء جزءًا من تكلفة الأصل أو ما يسمى"رسملة الفوائد".

الحكم الشرعي:

بالنسبة للفوائد الربوية التي جرى إضافتها إلى التكلفة، إن كانت قد دفعت فعلًا فإن مقابلها يكون خرج من الموجودات الزكوية، وإن كانت لم تدفع بعد فينظر حكمها الشرعي في باب المطلوبات المتداولة الفقرة (58) وإن إضافة الفوائد إلى التكلفة (الرسملة) إنما تؤثر على القيمة الدفترية وهي لا يعول عليها في الزكاة بل العبرة بالقيمة السوقية.

التعريف المحاسبي:

هي المبالغ المدفوعة في مقابل الحصول على أحد الحقوق المعنوية أو المبالغ المدفوعة الزائدة عن القيمة السوقية التقديرية للموجودات المادية لمشروع قائم عند شرائه، كبند

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت