الثاني: البضاعة التي صنعتها الشركة بغرض البيع أي تلك التي أدخلت الشركة بمجهودها على المادة المشتراة صفة لها قيمة، فالزكاة على المادة الخام فقط والمواد المضافة التي تبقى عينها، أي على الحال التي اشتريت عليها.
التعريف المحاسبي:
ينتج هذا المخصص إما عن انتهاء صلاحية البضاعة للاستعمال كالأغذية والأدوية وغيرها أو بسبب كسادها وقلة تصريفها لتقادمها أو ظهور نوعيات أحدث وأفضل منها مما يقلل من إمكانية بيعها بتكلفتها الأصلية.
الحكم الشرعي:
إن كانت ظهرت في جانب الموجودات بقيمة التكلفة، ولكن القيمة السوقية أقل، فلا مانع من إظهار مخصصها في جانب المطلوبات، ولكن الأولى أن تظهر في جانب الموجودات بالقيمة السوقية الفعلية، أما ما تلف فعلًا فلا يقوم بالمرة.
التعريف المحاسبي:
هذا المخصص هو لمواجهة الخسائر المحققة بسبب الهبوط الذي حصل فعلًا بأن يكون سعر البضاعة في السوق عند آخر السنة أقل من سعر التكلفة. ويُحمل مبلغ هذا المخصص على حساب الأرباح والخسائر ويحسم من تكلفة البضاعة التامة الصنع ضمن الموجودات المتداولة في الميزانية العمومية.
الحكم الشرعي:
مخصصات مواجهة هبوط أسعار البضائع بما أنها مخصصة لمواجهة الخسائر المحققة بسبب الهبوط الذي حصل فعلًا في الأسعار، بأن يكون سعر البضاعة في السوق عند آخر السنة أقل من سعر التكلفة فلذلك تحسم هذه المخصصات من الموجودات الزكوية إذا حسبت على أساس التكلفة، أما الهبوط المحتمل حصوله مستقبلًا فلا عبرة به في تقدير الزكاة.