التعريف المحاسبي:
هي المبالغ المودعة لدى البنوك لغرض الاستثمار أو للسحب عند الطلب وتشتمل على مبلغ الأصل والفوائد المستحقة حتى تاريخ الميزانية العمومية.
الحكم الشرعي:
إذا كانت لدى بنوك ربوية، فيجب تزكية الأصل - رأس المال - كل عام بضم قيمة الأصل المودع إلى ماله في النصاب والحول ويزكي الجميع بنسبة ربع العشر (2.5%) أما الفوائد المترتبة له، فإن تملك الفوائد محرم، ويجب صرفها في وجوه الخير والمصلحة العامة ما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف. وهذا التصرف للتخلص من الحرام. ولا يحتسب ذلك من الزكاة، ولا ينفق منها على نفسه وعياله، الأولى صرفها للمضطرين من الواقعين في المجاعات ونحوها. (الفقرة 29) .
أما إذا كانت لدى مؤسسات تلتزم بالاستثمار طبقًا للشريعة الإسلامية، فإن الودائع الاستثمارية وعائداتها معًا تضم إلى الموجودات (الأصول) الزكوية إلا إذا كانت المؤسسة المودع لديها تلتزم بالتزكية عما لديها من الودائع الاستثمارية.
التعريف المحاسبي:
هي المبالغ النقدية التي في حوزة الشركة وقد يكون من ضمنها الصكوك والعملات والطوابع المالية (التمغة) والسلف المستديمة وأية مبالغ تكون موجودة لدى الخزينة.
الحكم الشرعي:
تدرج ضمن الموجودات الزكوية.
التعريف المحاسبي:
هي المبالغ النقدية كالعملات التذكارية التي تصدرها الدول في المناسبات لبيعها أو نحوها وتعتبر عادة من الموجودات النقدية.
الحكم الشرعي:
تضم النقود الذهبية والفضية إلى الموجودات الزكوية.
وإن المقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة هو ربع عشرهما أي 2.5% وذلك بينه