فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 44

الحكم الشرعي:

إن المصروفات التي تزيد في تكلفة الموجودات يطبق عليها ما يطبق على إدخال التصنيع على الموجودات (الأصول) حسب ما سبق ذكره في الفقرات (11 و 33 و 36 (

التعريف المحاسبي:

هذا النوع من الأموال يعتبر ريعًا لقوى الإنسان التي يوظفها في عمل نافع. وذلك كأجور العمل ورواتب الموظفين وحصيلة عمل الطبيب والمهندس والمحاسب القانوني والمحامي ونحوهم، وقد يؤسسون شركات تسمى في الفقه شركات الأعمال أو الأبدان، ومثلها سائر المكاسب من مكافآت وغيرها. وهي كل مالم ينشأ من مستغل معين.

الحكم الشرعي:

هذا النوع من المكاسب ليس فيه زكاة حين قبضة ولكن مالم ينفق منه يكون مندرجًا في سائر الأموال في النصاب والحول.

التعريف المحاسبي:

هي الفوائد التي تسلمتها أو استحقتها شركات لم تلتزم الأحكام الشرعية عن إيداع مبالغ لها لدى البنوك والمؤسسات المالية أو الاستثمار في السندات وأذونات الخزانة وما شابهها.

الحكم الشرعي:

إن الفوائد أيًا كان مصدرها محرمة شرعًا ولا يجوز احتفاظ الشركة بها، ويجب صرفها في وجوه الخير ما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف. وهذا الصرف للتخلص من الحرام، ولا يحتسب ذلك من الزكاة. ولا ينفق منها على نفسه أو عياله. والأولى صرفها للمضطرين من الواقعين في المجاعات وغيرها.

وعلى الشركات التي لديها فوائد أن تحسم مبلغ الفوائد من الموجودات الزكوية وتزكى ما عداها. وعلى محاسبي الشركات التنبيه على ذلك للحصول على الموافقة الإجرائية للتصدق بمبلغ الفوائد جميعه مهما كانت ظروف الشركة ماليًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت