الحكم الشرعي:
تعمل هذه الأسهم معاملة الأسهم المشتراة بغرض المتاجرة (على ما تقدم في الفقرة 24) ، فتقوم هذه الأسهم بسعر السوق كما في نهاية السنة المالية. (ولا أثر للاحتفاظ بها، لأن القصد بها المتاجرة للتخلي عنها بأول فرصة، وهي مشتراة بقصد المتاجرة.
التعريف المحاسبي:
السندات عبارة عن أدوات مالية تصدر لحاملها ولفترات استحقاق مختلفة ومحددة، وهي تحمل فوائد تدفع سنويًا أو نصف سنوي. والسند يعبر عن علاقة دائنية ومديونية ومحل هذه العلاقة مبلغ من المال أقرضه الطرف الأول (المقرض) للطرف الثاني (المقترض) . ويتعهد المقترض بموجب هذه العلاقة بدفع دورية معينة تمثل الفوائد المترتبة على الاقتراض بالإضافة إلى المبلغ الأصلي للمقترض عنه تاريخ الاستحقاق.
التقويم المحاسبي:
تقوم السندات بسعر التكلفة المضاف إليها الحسم أو المطروح منها العلاوة من تاريخ الشراء. حيث يمثل سعر شراء السندات قيمتها السوقية التي تعكس مدى العلاقة بين معدل الفائدة الاسمية للسندات والمخاطر والعائد أو معدل الفائدة السائدة في الأسواق المالية لمثل تلك السندات المشتراة.
الحكم الشرعي:
يحرم التعامل بالسندات لاشتمالها على الفوائد الربوية المحرمة شرعًا، ومع ذلك تجب على المالك الزكاة على الأصل - تكلفة السند - كل عام بضم قيمة تكلفة السندات إلى ماله في النصاب والحول ويزكي الجميع بنسبة ربع العشر (2.5%) .
أما الفوائد المترتبة للسند، فإن تملك الفوائد محرم ويجب صرفها في وجوه الخير ما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف، وهذا الصرف للتخلص من الحرام. ولا يحتسب ذلك من الزكاة، ولا ينفق منها على نفسه أو عياله. والأولى صرفها للمضطرين من الواقعين في المجاعات ونحوها. فمثلًا لو اشترى بمبلغ 950 دينارًا سندًا قيمته الاسمية 1.000 دينار فإن يزكي الـ 950 دينارًا ويتخلص من الدنانير الـ 50 التي هي فائدة السند.