أما الاستثمارات في أسهم الشركات المساهمة التي لا يتم تداول أسهمها في أسواق الأوراق المالية فتقوم بسعر التكلفة أو القيمة الدفترية من واقع البيانات المالية المتوفرة، أيهما أقل، وهذا إذا لم يمكن تقدير القيمة السوقية لتلك الأسهم لكل استثمار على حدة.
الحكم الشرعي:
إن الأسهم إذا لم تتخذ بغرض المتاجرة وإعادة بيعها في أسواق الأوراق المالية بل يبتغي مالكها الاستثمار فهو يقتنيها للكسب من عائدها بما تدره عليه من ربح سنوي فزكاتها كما يلي:
أ) إذا أمكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر (2.5%) .
ب) وإن لم يعرف فعليه أن يضم ريعه - الربح- إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر (9 (
التعريف المحاسبي:
ينشأ هذا المخصص من تقلبات الأسعار في الأسواق المالية (البورصة (
التقويم المحاسبي:
بالنسبة للاستثمارات في الأسهم بغرض الاستثمار الطويل الأجل (بغرض النماء) بما أنها تقوم على أساس التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل، فإنه في حالة انخفاض أسعار السوق عن التكلفة، فإن الفرق بين التكلفة وسعر السوق يعتبر بمثابة مخصص وينزل من حساب الأرباح والخسائر ويحسم من التكلفة للوصول للقيمة الدفترية.
الحكم الشرعي:
لما كانت هذه البنود سوف تظهر بسعر السوق إن كان أقل أو أكثر من التكلفة فإن هذا المخصص لا يحسم من الموجودات الزكوية.
التعريف المحاسبي:
هي الاستثمارات في الأسهم التي تشتري بغرض المتاجرة وإعادة بيعها في أسواق