وقد ورد معناه من حديث أم سلمة - رضي الله عنها - [1] ، لكن بإسناد واه ٍ؛ ولذا لم أذكره.
وأما حديث صفوان الذي ذكره ابن حجر فكما ذكر - رحمه الله: ليس فيه النهي عن القطع بالسكين، وإنما غاية ما يدل عليه أنَّ النهش أولى، فلا مناسبة بينه وبين الباب الأول.
الموضع الحادي والعشرون:
قال الإمام البخاري - رحمه الله - في كتاب الأطعمة:» باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة «. وأورد فيه حديث عبد الله بن جعفر - رضي الله عنهما - قال:» رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل الرطب بالقثاء « [2] .
قال ابن حجر:» قوله: (باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة) أي في حالة واحدة ... ، ولعل البخاري لمح إلى تضعيف حديث أنس؛ أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بإناء - أو بقَعْبٍ - فيه لبن وعسل فقال: أُدْمَان في إناءٍ، لا آكله ولا أحرمه. أخرجه الطبراني، وفيه راو مجهول « [3] .
التوضيح:
لا يصح في النهي عن الجمع بين طعامين حديث، وقد ورد في
(1) أخرجه: الطبراني في المعجم الكبير (23/ 285) ح (624) .
(2) فتح الباري (9/ 572 - 573) ح (5449) .
(3) فتح الباري (9/ 573) ، وينظر: لب اللباب (4/ 285) .