وقال في موضع آخر تحت» باب النهش وانتشال اللحم «:
» ولعل البخاري أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف الحديث الذي سأذكره في الباب الذي يلي الباب الذي بعد هذا في النهي عن قطع اللحم بالسكين « [1] .
التوضيح:
لا يصح في النهي عن قطع اللحم بالسكين حديث، وأشهر ما ورد في هذا حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:» لا تقطعوا اللحم بالسكين؛ فإنه من صنيع الأعاجم، وانهسوه نهسًا؛ فإنه أهنأ وأمرأ «
والحديث أخرجه: أبو داود ح (3778) ، والبيهقي (7/ 280) من طريق أبي معشر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها به.
وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل أبي معشر وهو: نجيح بن عبد الرحمن السندي أبو معشر المدني، مولى بني هاشم.
قال فيه الذهبي:» مشهور، ليس بالعمدة « [2] .
وقال فيه ابن حجر:» ضعيف، أَسَنَّ واختلط « [3] .
(1) فتح الباري (9/ 545) ،وينظر أيضًا: (1/ 312) ، ولب اللباب في التراجم والأبواب (4/ 275) .
(2) المغني في الضعفاء (6601) ، وينظر: الكاشف (5802) ، ميزان الاعتدال (4/ 246) .
(3) التقريب (7150) .