إذا مات الحمل، فهل يسقط الاعتداد به؟
أجاب الشيخ عبد الرحمن السعدي: على كلام شارح المنتهى قوله: وظاهره: ولو مات ببطنها لعموم الآية قلت: وقد يقال: إن قوله تعالى: ... {أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] أنه الوضع المعتاد، فمتى وضعته حيًا وميتًا، خرجت من العدة، ومتى بقى في بطنها حيًا أو ميتًا يرجى خروجه، فهي في العدة، فإن مات في بطنها ولم يبق رجاء بين لخروجه، فهذه إن أمرت بالبقاء حتى يخرج من بطنها وهو لا يظن له وقت يخرج فيه، كان عليها من الضرر شيء عظيم، فيظهر أنها متى تحققت موته وصار بحال لا يرجى له خروج، أنها تقيد بغير الحمل لسقوط حكمه، كما سقطت نفقة الحامل بذلك. يؤيد هذا الظاهر أن الحكمة في الاعتداد بالحمل لئلا تختلط المياة وتشتبه الأنساب، وهو مفقود هنا.
فالذي يظهر لي أنه في هذه الحال يسقط حكمه بلا اعتداد، كما سقطت بقية أحكامه من الميراث واستحقاق الوصية ونحوها والنفقة، والله أعلم بالصواب. [الفتاوى السعدية 535] .
إذا طلق زوجته وهي حامل ثم وضعت فبماذا تعتد؟
أجاب الشيخ عبد الرحمن السعدي: إن كان طلاقها