هي دون أربعة أشهر وفى بيمينه ولزمته الكفارة وكان ممتثلًا لما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - من قوله: «من حلف على يمين فرأى غيره خيرًا منه، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه» [1] .
قال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] .
قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ} وهن الكبار اللواتي قد انقطع حيضهن وآيسن منه {إِنِ ارْتَبْتُمْ} أي شككتم وجهلتم كيف عدتهن؟ وما قدرها {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} فإذا كانت هذه عدة المرتاب بها، فغير المرتاب بها أولى بذلك. أي: التي يئست من المحيض، أو التي لم تحض.
{وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} لصغرهن وعدم بلوغهن سن المحيض أو لأنهن لا يحضن أصلًا وإن كن بالغات فعدتهن ثلاثة أشهر أيضًا.
قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان:
(1) رواه مسلم برقم (3) كتاب الإيمان.