فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 83

أجاب الشيخ محمد بن إبراهيم: الظاهر أن هذا التعليل لا يكفي ولهذا فيه مخالفون كثيرون وأنه يكفي الاستبراء وقالوا إن استبراء الأمة والمسبية أشبه من عدة الزوجة فإن الكل مقصود منه العلم ببراءة الرحم.

فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (11/ 159) .

عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، أنها طُلِّقَت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكن للمطلقة عدة، فانزل الله تعالى العدة للطلاق، فكانت أول من نزل فيها العدة للطلاق [1] .

وعن ابن عباس قال: قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] ، وقال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4] فنسخ من ذلك فقال: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49] . والتربص: المكث

(1) رواه أبو داود كتاب الطلاق (36) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت