أجاب الشيخ عبد الرحمن السعدي: من كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض سواء زادت على ثلاثة أشهر أو نقصت لا عبرة بالأشهر إلا في حق من لا تحيض لصغر أو إياس.
الفتاوى السعدية (538)
س: هل تلزم العدة بالخلوة إذا كان فيهما أو في أحدهما مانع حسي أو شرعي؟
أجاب الشيخ عبد الرحمن السعدي: إذا حصل الدخول وجبت العدة ولو مع المانع المذكور لعموم قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] واستثنى منها غير المدخول بها للآية التي في سورة الأحزاب {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} الآية.
ولأن العدة لها عدة مقاصد:
1 -العلم ببراءة الرحم.
2 -أداء حق الزوج الأول.
3 -الاستبراء لحق الزوج الآخر.