هل يكون الحداد في البيت الذي
بلغها خبر الوفاة فيه أو في بيت زوجها
س: هل يلزم المرأة التي توفي عنها زوجها الحداد في البيت الذي بلغها فيه خبر وفاة زوجها، أو في بيت زوجها وهل يجوز لها الانتقال منه إلى بيت أهلها أو غيره؟
الجواب: يلزمها أن تبقى في البيت الذي كانت تسكنه فلو فرض أنه أتاها خبر الوفاة وهي في زيارة لأقاربها فإنها يلزمها أن ترجع إلى بيتها الذي كات تسكنه، وسبق أن ذكرنا في الأمور الخمسة التي تمنع عنها وأن لا تخرج من البيت [60 سؤال عن أحكام الحيض] .
هل يجوز للمرأة أن تؤدي فريضة الحج وهي في العدة بعد وفاة زوجها أو في عدة الطلاق معتدة عمومًا: في طلاق أو وفاة؟
أجاب الشيخ ابن عثيمين: أما بالنسبة للمتوفى عنها فإنه لا يجوز لها أن تخرج من بيتها أو تسافر للحج حتى تنقضي العدة؛ لأنه يجب عليها أن تتربص في البيت