طلاقها رجعيًا حيث إن المطلقة طلاقًا رجعيًا تعتبر في حكم الزوجة حتى تخرج من العدة.
مجلة البحوث الإسلامية (22/ 60)
س: هل على العجوز التي لا حاجة لها إلى الرجال أو الصبية التي لم تبلغ سن الحلم عدة الوفاة من وفاة زوجها؟
أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء: نعم على العجوز التي لا حاجة لها إلى الرجال عدة الوفاة، وكذلك الصغيرة في السن التي لم تبلغ الحلم ولم تقارب ذلك عليها عدة الوفاة إذا مات زوجها حتى تضع حملها إن كانت حاملًا أو تمكنت أربعة أشهر وعشرًا إن لم تكن حاملًا لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] الآية. وعموم قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [فتاوى اللجنة الدائمة 5/ 120] .