فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 83

صادرًا من زوجها قبل أن تضع حملها فعدتها وضع الحمل ولو مدة يسيرة وإن كان طلاقها صادرًا من الزوج بعد ما وضعت حملها، مثل أن وضعت حملها في ذي الحجة، وطلقها في محرم أو صفر، فعدتها ثلاث حيض ولو طالت مدة ذلك، لأن المرضع تبطئ عنها الحيضة.

[الفتاوى السعدية 536] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت