الصفحة 99 من 153

2 -أخرجه سعيد بن منصور في"التفسير" (740) ، ومن طريقه الطبراني 9/ (9100) ، والقاضي وكيع في"أخبار القضاة"1/ 44 عن حماد بن يحيى الأبح، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، قال:

"الرشوة في الحكم كفر، وهي بين الناس سحت".

وقال الهيثمي في"المجمع"4/ 199 - 200:

"رواه الطبراني في"الكبير"، ورجاله رجال الصحيح".

قلت: إسناده ضعيف، حماد بن يحيى: ضعف من قبل حفظه، وليس هو من رجال الصحيح.

وأبو إسحاق هو السبيعي: مدلس ولم يصرح بالتحديث (16) .

3 -أخرجه القاضي وكيع في"أخبار القضاة"1/ 44 من طريق السدي، عن عبد خير، قال:

"سئل ابن مسعود عن السحت، قال: الرشا، قلنا: في الحكم؟ قال: ذاك الكفر".

وإسناده صحيح في المتابعات، وقد أطلق ابن مسعود رضي الله عنه الكفر على من حكم بغير ما أنزل الله من أجل الرشوة، ولم يشر لا من بعيد ولا من قريب إلى الاستحلال، وقال القاسم بن سلام في"الإيمان" (ص 17) :

"جهاد أبي بكر الصديق بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة، كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء، لا فرق بينها في سفك الدماء، وسبي الذرية، واغتنام المال، فإنما كانوا مانعين لها - يعني الزكاة - غير جاحدين بها".

قال الشيخ سليمان بن سحمان في"الضياء الشارق" (ص 379) :

16 -بعض المعاصرين يقول: ليس من منهج المتقدمين إعلال الحديث بعنعنة المدلس. فأقول: هو كذلك لكن ليس بهذا الإطلاق لأن المتقدمين هم أهل الرواية فكل حديث من هذا النوع صححوه كأن يكون في"الصحيح"ومنها عنعنة أبي الزبير عن جابر، فهذا يعتبر نصا منهم في تصحيحه وأما ما لم نجد تصحيحه عنهم فهذا أيضا لا يمكن تصحيحه في هذا الزمان، فوجب حينئذ إعلاله بهذه العلة، فخبر المدلس إذا عنعن لا يقبل حتى نجد تصريحه بالتحديث أو تصحيح خبره عن أحد من المتقدمين، لأن التدليس وارد هنا، والرواية مبنية على الاحتياط، وقد ذكر ابن عبد البر في"التمهيد"1/ 13: أن الرجل إذا كان معروفا بالتدليس، فلا يقبل حديثه حتى يقول: حدثنا، أو سمعت، وقال:"هذا ما لا أعلم فيه خلافا".

وهو منهج المتقدمين فقد كان شعبة يتفقّد السماع من فم الراوي ممن عَرَفَه بالتدليس، وهذه نظرة خاطفة، والموضوع فيه كلام طويل ليس هذا موضع بحثه، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام