الصفحة 97 من 153

"قيل لعبد الله: ما السحت؟ قال: الرشوة. قالوا: في الحكم؟ قال: ذاك الكفر".

ليس فيه مسروق، ومضافا في إسناده سلمة بن كهيل، والمحفوظ في إسناده ذكر (مسروق) .

وله طرق عن مسروق:

الأول: أخرجه ابن أبي حاتم في"التفسير" (6382) من طريق عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن بكير بن مرزوق، عن عبيد بن أبي الجعد، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود، قال:

"من شفع لرجل ليدفع عنه مظلمة أو يرد عليه حقا، فأهدى له هدية فقبلها، فذلك السحت. فقلنا: يا أبا عبد الرحمن، إنا كنا نعد السحت الرشوة في الحكم، فقال عبد الله: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44] ".

ولم أجد بكير بن مرزوق!

والثاني: أخرجه الخلال في"السنة" (1411) ، والطبراني 9/ (9098) من طريق شريك، عن السدي، عن أبي الضحى، عن مسروق به.

شريك: ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام