قال الخطابي في"معالم السنن"4/ 347:
"قوله (ويقتل الخنزير) فيه دليل على وجوب قتل الخنازير وبيان أن أعيانها نجسة وذلك أن عيسى صلوات الله عليه إنما يقتل الخنزير في حكم شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأن نزوله إنما يكون في آخر الزمان وشريعة الإسلام باقية، وقوله (ويضع الجزية) معناه أنه يضعها عن النصارى وأهل الكتاب ويحملهم على الإسلام ولا يقبل منهم غير دين الحق فذلك معنى وضعها".
وقال العراقي في"طرح التثريب"7/ 265:
"قوله (حكما) بفتح الكاف أي: حاكما، والمراد أنه ينزل حاكما بهذه الشريعة لا نبيا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة، فإن هذه الشريعة باقية إلى يوم القيامة لا تنسخ، ولا نبي بعد نبينا كما نطق بذلك، وهو الصادق المصدوق بل هو حاكم من حكّام هذه الأمة، وفي حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم (أنه حين ينزل يمتنع من التقدم لإمامة الصلاة، ويقول إمامكم منكم) ".
وروى الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم، وإمامكم منكم".