فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 514

@@ [205] لزوجته أنت طالق وقوله يوم الأحد أنت طالق إيقاع طلاق وليس بإخبارٍ عن الأول، ووزان مسألتنا من الإقراران يقر يوم السبت أنه طلق امرأته طلقةً ثم يقر يوم الأحد أنه طلقها فإنه تكون طلقةً واحدةً؛ وكذلك إذا أقر يوم السبت أنه قذف زيدًا وأقر يوم الأحد أنه قذف زيدًا كان ذلك إقرارا واحدا فلم يصح ما قالوه ولأن الطلاق لو أتى به في مجلس واحدٍ مثل أن يقول لها أنت طالق ثم يقول: وأنت طالق كان ذلك طلقتين والإقرار بخلاف ذلك، فلم يصح ما قالوه.

واحتج بأن قال: لأنه إقرارٌ يستقبل بنفسه فوجب أن يلزمه به فائدة أصله الإقرار الأول.

والجواب هو: أنه لا يبطل بما إذا أقر به مرة أخرى في مجلس واحدٍ فإنه يستقل بنفسه ولا يلزمه، والمعنى في الإقرار الأول أنه لا يحتمل الإعادة والتكرار وليس كذلك الثاني؛ لأنه يحتمل التكرار والإعادة فوجب أن لا يلزمه الشك شيء لم يقر به، قالوا: ولأنهما قولان يستقل كل واحدٍ منهما بنفسه فوجب أن يتعلق بهما وبكل واحدٍ منهما فائدة أصله إذا طلق امرأته عند شهود يوم السبت ثم طلقها عندهم يوم الأحد.

والجواب هو: أنه يبطل بما إذا كان في مجلس واحدٍ، وأما الطلاق فقد بينا أنه إيقاع والإقرار إخبار ووزان مسألتنا ما ذكرناه إذا أقر عند شهود أنه طلقها طلقةً وأقر عندهم لو ما أخر أنه طلقها طلقةً فإن ذلك يكون طلقةً واحدةً فلم يصح ما قالوه من ذلك قالوا: ولأنهما إقراران في مجلس من غير حاجةٍ، فوجب أن يتعلق بكل واحد منهما فائدة، أصله إذا اقر يوم السبت بألف ثم ثوب وأقر يوم الأحد بثمن عبد.

والجواب هو: أنه لا تاثير لقوله في مجلسين؛ لأنه لو كان ذلك في مجلس واحدٍ كان بهذه المثابة ويجعله معاوضة فنقول: المعنى في ذلك أنه لو كان في مجلس واحدٍ كان بهذه المثابة ولجعله مفاوضة فنقول: المعنى في ذلك أنه لو كان في مجلس واحدٍ لكان بهذه المثابة ولجعله معاوضة فنقول: المعنى في ذلك أنه لو كان في مجلس واحدٍ كان إقرارًا بمالين، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن هذا الإقرار لو كان في مجلس واحد فإن كان إقرارًا بمالٍ واحدٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت